المادة 8

شناسه ماده: 47233

شماره ماده: 2719

المادة 8 تسلم اللجنة الخبير المقيد في جدولها بطاقة هوية موقعة من رئيسها ويعين شكل هذه البطاقة بقرار من وزير العدل .