المادة 3

شناسه ماده: 47228

شماره ماده: 2719

المادة 3 الاحكام المرتبطة بالمادة يكون في كل محكمة استئناف لجنة تسمى " لجنة خبراء الجدول " تشكل من رئيس المحكمة او من يقوم مقامه وعضوية حاكمي البداءة والصلح الاولين . وتختص هذه اللجنة بالنظر في الطلبات التي تقدم لها بشان القيد في جدول الخبراء وفي الامور الانضباطية المنصوص عليها في هذا القانون .