المادة 2

شناسه ماده: 47227

شماره ماده: 2719

المادة 2 ينشا في كل محكمة استئناف جدول تقيد به اسماء الخبراء الذين يجوز لهم القيام باعمال الخبرة امامهما هي و المحاكم الاخرى الكائنة في منطقتها .