المادة 54

شناسه ماده: 47209

شماره ماده: 2718

المادة 54 يجوز تخصص القاضي من الصنف الثاني فما فوق في فرع او اكثر من فروع القضاء وفقا لتعليمات يصدرها مجلس القضاء الاعلى.(33)