المادة 48

شناسه ماده: 47203

شماره ماده: 2718

المادة 48 يكون قدم القضاة حسب مناصبهم واصنافهم وتاريخ تعيينهم فيها وعند التساوي في ذلك يكون القدم وفقا لما يقرره رئيس مجلس القضاء الاعلى.(27)