المادة 34

شناسه ماده: 47189

شماره ماده: 2718

المادة 34 تتالف محاكم العمل من : اولا – محاكم العمل في المحافظات ومحكمة العمل العليا. ثانيا – تختص محاكم العمل بالنظر في الدعاوى والامور الداخلة ضمن اختصاصها وفقا لاحكام القانون.