المادة 32

شناسه ماده: 47187

شماره ماده: 2718

المادة 32 لرئيس مجلس القضاء الاعلى بناء على اقتراح من رئيس محكمة الاستئناف تشكيل محكمة جنح للنظر في نوع واحد او اكثر من الدعاوى.(15)