المادة 27

شناسه ماده: 47182

شماره ماده: 2718

المادة 27 لرئيس مجلس القضاء الاعلى بناء على اقتراح من رئيس محكمة الاستئناف تشكيل محكمة احوال شخصية للنظر في نواع واحد او اكثر من الدعاوى.(12)