المادة 23

شناسه ماده: 47178

شماره ماده: 2718

المادة 23 تنعقد محكمة البداءة من قاض واحد، وتختص بالنظر في الدعاوى والامور الداخلة ضمن اختصاصها وفقا لاحكام القانون.