المادة 22

شناسه ماده: 47177

شماره ماده: 2718

المادة 22 لرئيس مجلس القضاء الاعلى بناء على اقتراح من رئيس محكمة الاستئناف تشكيل محكمة بداءة للنظر في نوع واحد او اكثر من الدعاوى.(9)