المادة 3

شناسه ماده: 47158

شماره ماده: 2718

المادة 3 الاحكام المرتبطة بالمادة تسري ولاية القضاء على جميع الاشخاص الطبيعية والمعنوية، العامة والخاصة، الا ما استثني منها بنص خاص.