المادة 17

شناسه ماده: 47126

شماره ماده: 2712

المادة 17 يلغى قانون الادعاء العام رقم (159) لسنة 1979 وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة الى حين صدور مايحل محلها او يلغيها.