المادة 1

شناسه ماده: 47110

شماره ماده: 2712

المادة 1 اولا: يؤسس جهاز يسمى جهاز الادعاء العام ويعد من مكونات السلطة القضائية الاتحادية ويكون مقره في بغداد. ثانيا: الغيت . (1-1)