المادة 30

شناسه ماده: 47096

شماره ماده: 2708

المادة 30 تعتبر موافقة للقانون القرارات التي اصدرها مجلس نقابة المحامين خلال المدة من 1 – 4 – 1968 الى نهاية 18 – 5 – 1968 وفقا للمادة الثانية والاربعين بعد المائة من قانون المحاماة رقم 68 / 1969 .