المادة 2

شناسه ماده: 47062

شماره ماده: 2705

المادة 2 ينفذ هذا القرار، اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة