المادة 168

شناسه ماده: 47052

شماره ماده: 2703

المادة 168 الاحكام المرتبطة بالمادة يقدم الطعن الى محكمة التمييز متضمنا الاسباب الموجبة لنقض القرار المطعون فيه في الميعاد المنصوص عليه في المواد السابقة والا كان الطعن غير مقبول شكلا وتفصل في الطعن هيئة مؤلفة من رئيس محكمة التمييز او احد نوابه وعضوية اربعة من حكامها ويكون قرارها قطعيا .