المادة 167

شناسه ماده: 47051

شماره ماده: 2703

المادة 167 لرئيس الادعاء العام ولمجلس النقابة وللمحامي صاحب المصلحة الطعن في القرارات الصادرة من مجلس التاديب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها بحق الحاضر ومن تاريخ التبليغ بها بحق الغائب ومن تاريخ وصولها الى نقابة المحامين ورئيس الادعاء العام .