المادة 129

شناسه ماده: 47013

شماره ماده: 2703

المادة 129 اذا حلت نقابة المحامين لاي سبب كان فان رصيد حسابها يصبح ملكا لصندوق تقاعد المحامي ويدار من قبل لجنة يعين اعضاءها وزير العدل .