المادة 120

شناسه ماده: 47004

شماره ماده: 2703

المادة 120 لا تحسب مدة عقوبة المنع المؤقت من ممارسة المحاماة مدة مقضية فيها . واذا زاول المحامي المحاماة في فترة المنع عوقب تاديبيا برفع اسمه من جداول المحامين .