المادة 116

شناسه ماده: 47000

شماره ماده: 2703

المادة 116 للمجلس ان ينظر الدعوى ويحكم فيها ولو غاب طرفاها او احداهما . وليس للمحكوم عليه غيابيا حق الاعتراض على الحكم الغيابي .