المادة 111

شناسه ماده: 46995

شماره ماده: 2703

المادة 111 1 - لا يجوز ان ترفع الدعوى التاديبية على المحامي الا بقرار من مجلس النقابة او من رئيس الادعاء العام . 2 - ملغاة . (32)