المادة 108

شناسه ماده: 46992

شماره ماده: 2703

المادة 108 كل محام اخل بواجب من واجبات المحاماة او تصرف تصرفا يحط من قدرها او قام بعمل يمس كرامة المحامين او خالف حكما من احكام هذا القانون يحاكم تاديبيا .