المادة 90

شناسه ماده: 46974

شماره ماده: 2703

المادة 90 اذا فقد النقيب او عضو مجلس النقابة شرطا من الشروط اللازمة لانتخابه قرر المجلس زوال صفته . واذا تغيب عن حضور جلسات المجلس خمس مرات متوالية بغير عذر مقبول قرر المجلس اعتباره مستقيلا .