المادة 83

شناسه ماده: 46967

شماره ماده: 2703

المادة 83 يتولى شؤون النقابة مجلس نقابة يؤلف من نقيب وعشرة اعضاء اصليين ويكون للمجلس ايضا خمسة اعضاء احتياط يحلون محل الاعضاء الاصليين وفق هذا القانون .