المادة 82

شناسه ماده: 46966

شماره ماده: 2703

المادة 82 تصدر القرارات في اجتماعات الهيئة العامة باكثرية اصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .