المادة 70

شناسه ماده: 46954

شماره ماده: 2703

المادة 70 كل محام يرفض دون عذر مقبول تقديم المعونة القضائية التي كلف بها او يهمل القيام بهذا الواجب يعاقب تاديبيا .