المادة 42

شناسه ماده: 46926

شماره ماده: 2703

المادة 42 يحظر على المحامي السعي لاستجلاب الزبائن بوسائل الدعاية او باستخدام الوسطاء ولا يجوز له تخصيص حصة من اتعابه لشخص من غير المحامين .