المادة 30

شناسه ماده: 46914

شماره ماده: 2703

المادة 30 الاحكام المرتبطة بالمادة يجب اخبار النقابة باي شكوى تقدم ضد محام ، وفي غير حالة الجرم المشهود لا يجوز استجواب المحامي او التحقيق معه لجريمة منسوبة اليه متعلقة بممارسة مهنته الا بعد اخبار النقابة بذلك . ولنقيب المحامين او من ينوب عنه حضور الاستجواب والتحقيق .