المادة 17

شناسه ماده: 46901

شماره ماده: 2703

المادة 17 على كل دائرة رسمية او شبه رسمية او مصلحة حكومية او شركة من الشركات الخاضعة لاحكام هذا القانون عينت لديها محاميا ان ترسل الى نقابة المحامين صورة من الامر الصادر بتعيينه .