المادة 12

شناسه ماده: 46896

شماره ماده: 2703

المادة 12 لا يجوز للمحاكم والدوائر الرسمية وشبه الرسمية قبول مراجعة المحامي او وكالته في دعوى ما لم يكن اسمه مسجلا في جدول المحامين .