المادة 1

شناسه ماده: 46885

شماره ماده: 2703

المادة 1 الاحكام المرتبطة بالمادة يكون الانتماء الى نقابة المحامين اختياريا لمن يريد ممارسة المحاماة وذلك بتسجيل اسمه في جدول المحامين.(1)