المادة 9

شناسه ماده: 46866

شماره ماده: 2697

المادة 9 تلغى الفقرة (2) المعدلة من المادة الثالثة والستين من القانون ويحل محلها ما يلي: - 2 – تحكم المحكمة باتعاب المحاماة على الوجه الاتي: اولا – بنسبة عشرة في المائة من قيمة المحكوم به على ان لا تتجاوز الفا وخمسمائة دينار. ثانيا – بما لا يقل عن مائة دينار ولا يزيد على خمسمائة دينار في الدعوى غير المحدودة القيمة وفي الدعوى الجزائية التي فيها مدع مدني. ثالثا – بنسبة خمسة في المائة من قيمة البدل المحكوم به في دعاوى الاستملاك على ان لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار.