المادة 12

شناسه ماده: 46854

شماره ماده: 2695

المادة 12 ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ( وقائع كوردستان ) مسعود البارزاني رئيس اقليم كوردستان – العراق هه ولير 30 / كولان / 2707 كوردية 20 / مايس / 2007 ميلادية 3 / جمادى الاول / هجرية