المادة 7

شناسه ماده: 46849

شماره ماده: 2695

المادة 7 تعدل الفقرة ( اولا ) من المادة السادسة والثلاثون من القانون وتقرا كالاتي : – اولا : تحكم المحكمة للمحامي المنتدب للدفاع عن المتهم الذي لم يوكل محاميا للدفاع عنه امام محكمة التحقيق ومحاكم الجنح والجنايات والاحداث باتعاب محاماة لا تقل عن ( 60000 ) ستون الف دينار ولا تزيد على ( 120000 ) مائة وعشرون الف دينار وتتحملها الخزينة .