المادة 18

شناسه ماده: 46833

شماره ماده: 2692

المادة 18 تلغى الفقرة (1) من المادة السادسة والستين بعد المائة من القانون ويستعاض عنها بما يلي: - 1 - للمحامي صاحب المصلحة الطعن في القرارات الصادرة من مجلس النقابة في الحالات الاتية : - ا - رفض طلب تسجيل الاسم بجدول المحامين او رفع اسم المحامي من هذا الجدول او استبعاده منه . ب - تحديد المادة المقضية في المحاماة لغرض الصلاحية او الانتخابات او غير ذلك من الاغراض المبينة في القانون .