المادة 15

شناسه ماده: 46830

شماره ماده: 2692

المادة 15 يضاف ما ياتي الى اخر الفقرة (1) من المادة المائة من القانون : - ولا تدرج في هذه الجداول اسماء المحامين الذين لم يسددوا بدلات الاشتراك السنوية المستحقة عليهم كاملة قبل الموعد المحدد للانتخاب بعشرة ايام اذ لا يحق لهم الادلاء باصواتهم .