المادة 3

شناسه ماده: 46818

شماره ماده: 2692

المادة 3 تلغى مادة 7 من القانون ويستعاض عنها بما يلي : - مادة 7 – اذا صدر قرار برفض الطلب بناء على ما جاء في الفقرة الثالثة من مادة 2 فلا يجوز تجديد الطلب قبل مضي سنة واحدة من التاريخ الذي يصبح فيه القانون نهائيا الا اذا زال سبب الرفض خلالها .