المادة 8

شناسه ماده: 46798

شماره ماده: 2686

المادة 8 تعدل الفقرة ( اولا ) من المادة التاسعة والثلاثون من القانون وتقرا كالاتي : اولا : للمحامي ان يتفق مع موكله بعقد تحريري يصدق لدى النقابة لقاء دفع رسم مقطوع قدره ( 5000 ) خمسة الاف دينار .