المادة 6

شناسه ماده: 46796

شماره ماده: 2686

المادة 6 تلغى المادة السادسة والعشرون من القانون ويحل محلها ما يلي : المادة السادسة والعشرون : لا يجوز تسجيل اية شركة صناعية او تجارية او زراعية او استثمارية وطنية كانت او اجنبية الا بعد تنظيم عقد تاسيسها او تسجيل فرعها من قبل محام ممارس على الاقل .