المادة 2

شناسه ماده: 46792

شماره ماده: 2686

المادة 2 تلغى المادة الخامسة عشرة من القانون وتحل محلها ما يلي : – المادة الخامسة عشرة : – اولا : يكون رسم التسجيل في الجدول كالاتي : – 1 – ( 75000 ) خمسة وسبعون الف دينار لمن تجاوز عمره الاربعين سنة ومضى على حصوله على شهادة البكالوريوس في القانون او ما يعادلها اكثر من ثلاث سنوات . 2 – ( 50000 ) خمسون الف دينار لمن سبق ان مارس القضاء او تدريس العلوم القانونية او شغل وظيفة رئيس الادعاء العام او المدعي العام او مستشار قانوني في دوائر الاقليم مدة لا تقل عن ثلاث سنوات مستمرة ولمن سبق وان شغل وظيفة نائب المدعي العام مدة لا تقل عن خمس سنوات مستمرة . 3 – ( 45000 ) خمسة واربعون الف دينار لمن لم يتجاوز الاربعين من العمر ولم تمض على نيله شهادة البكالوريوس في القانون او ما يعادلها مدة ثلاث سنوات وكذلك لمن له ممارسة في المحاماة مدة لا تزيد على ثلاث سنوات . 4 – ( 80000 ) ثمانون الف دينار لمن تجاوز عمره الاربعين سنة ولم تمض على نيله شهادة البكالوريوس في القانون او ما يعادلها مدة ثلاث سنوات . 5 – ( 90000 ) تسعون الف دينار لمن سبق استبعاد اسمه حكما من الجدول . ثانيا : يكون رسم توسيع الصلاحية ( رسم التدرج ) كالاتي : 1 – ( 30000 ) ثلاثون الف دينار من متمرن الى ممارس . 2 – ( 50000 ) خمسون الف دينار من ممارس الى مستشار . ثالثا : يكون بدل الاشتراك السنوي كالاتي : 1 – ( 30000 ) ثلاثون الف دينار للمحامي المتمرن . 2 – ( 40000 ) اربعون الف دينار للمحامي الممارس . 3 – ( 50000 ) خمسون الف دينار للمحامي المستشار .