المادة 72

شناسه ماده: 4678

شماره ماده: 93

المادة 72 – غير موجودة في النص المقدم. ينتهي القانون عند المادة 41.

موضوع: انتهاء القانون,عدم وجود مادة 72,محدودیت در مواد قانونی,قانون ديوان الرقابة المالية