المادة 5

شناسه ماده: 46735

شماره ماده: 2677

المادة 5 أولاً : للوزارة وكيلان يمارسان المهام الموكلة لهما من الوزير ويساعدانه في إدارة شؤون الوزارة والتشكيلات التي يقرر الوزير ارتباطها بهما . ثانياً : للوكيل تخويل بعض مهامه إلى أي من المديرين العامين المرتبطين به .