المادة 38

شناسه ماده: 4652

شماره ماده: 93

المادة 38 يصدر رئيس الديوان بموافقة المجلس تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .

موضوع: إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام القانون,موافقة المجلس على التعليمات الصادرة من رئيس الديوان