المادة 36

شناسه ماده: 4650

شماره ماده: 93

المادة 36 يكون للديوان نظام داخلي يحدد هيكلية دوائر الديوان وواجباتها و أختصاصاتها وينشر في الجريدة الرسمية .

موضوع: نظام داخلي للديوان,هيكلية دوائر الديوان,واجبات الديوان,اختصاصات الديوان,نشر النظام في الجريدة الرسمية