المادة 33

شناسه ماده: 4647

شماره ماده: 93

المادة 33 لايحق لرئيس الديوان او نوابه أو روؤساء الدوائر أو القائمون بالرقابة والتدقيق ممارسة أي مهنة او عمل أخر ولو كان ذلك خارج أوقات الدوام الرسمي بأستثناء نشر المؤلفات والبحوث وإلقاء المحاضرات والترجمة وعضوية المجالس العلمية والمنظمات المهنية والمجتمع المدني .

موضوع: لايحق لرئيس الديوان أو نوابه أو روؤساء الدوائر أو القائمون بالرقابة والتدقيق ممارسة أي مهنة أو عمل آخر,استثناء نشر المؤلفات والبحوث وإلقاء المحاضرات والترجمة وعضوية المجالس العلمية والمنظمات المهنية والمجتمع المدني