المادة 15

شناسه ماده: 46212

شماره ماده: 2632

المادة 15 لايتولى الديوان شؤون المدارس الدينية وغيرها من الاوقاف التابعة للحوزات العلمية , ولايتدخل في شيء من امورها الا بموافقة المرجع الديني الاعلى.