المادة 1

شناسه ماده: 46198

شماره ماده: 2632

المادة 1 يؤسس ديوان يسمى (ديوان الوقف الشيعي ) يرتبط بمجلس الوزراء ويتمتع بالشخصية المعنوية ويمثله رئيسه أو من يخوله .