المادة 3

شناسه ماده: 4617

شماره ماده: 93

المادة 3 يتولى الديوان الرقابة على :- أ – المال العام اينما وجد وتدقيقه. ب– أعمال الجهات الخاضعة لرقابته وتدقيقه في جميع ارجاء العراق بموجب احكام هذا القانون والقوانين النافذة .

موضوع: الرقابة على المال العام,الرقابة على أعمال الجهات الخاضعة