المادة 100

شناسه ماده: 4614

شماره ماده: 92

المادة 100 – يحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من الطعن.

موضوع: يحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من الطعن