المادة 99

شناسه ماده: 4613

شماره ماده: 92

المادة 99 – ينظم بقانون، القضاء العسكري، ويحدد اختصاص المحاكم العسكرية التي تقتصر على الجرائم ذات الطابع العسكري التي تقع من أفراد القوات المسلحة، وقوات الأمن، وفي الحدود التي يقررها القانون.

موضوع: تنظیم القضاء العسكري,اختصاص المحاكم العسكرية,جرائم ذات الطابع العسكري,أفراد القوات المسلحة,قوات الأمن